محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
147
الإنجاد في أبواب الجهاد
تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ . وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } [ النحل : 8 - 11 ] . خرَّج أبو داود ( 1 ) عن سهل ابن الحنظلية قال : مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعيرٍ قد لَحِق ظهره ببطنه ، فقال : « اتقوا الله في هذه البهائم المُعْجَمةِ ، اركبوها صالحةً ، وكلوها صالحة » . وفيه ( 2 ) ، عن عبد الله بن جعفر قال : أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ، فَأسرَّ إليَّ حديثاً ، لا أحدِّث به أحدًا من الناس ، وكان أحبُّ ما استَتَرَ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هَدَفاً ، أو حائِشَ نَخْلٍ ، قال : فَدَخَلَ حائطاً لرجلٍ من الأنصار ، فإذا جَمَلٌ ، فلما رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَنَّ ، وذَرَفَتْ عيناه ، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فَمسَح ذِفْراهُ ، فسَكَتَ ، فقال : « من ربُّ هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل » ؟ ! فجاء فتىً من الأنصار
--> ( 1 ) في « سننه » في كتاب الجهاد ( باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ) ( رقم 2548 ) وهو صحيح . وانظر : « صحيح أبي داود » ، « السلسلة الصحيحة » ( 23 ) . وأخرجه ضمن حديث طويل : أبو داود - أيضاً - ( 1629 ) ، وأحمد ( 4 / 180 - 181 ) ، وابن خزيمة ( 2545 ) ، وابن حبان ( 545 ، 3394 ) ، والطبراني ( 5620 ) . وبوّب عليه ابن خزيمة ( استحباب الإحسان إلى الدّواب المركوبة في العلف والسقي ، وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعاً وعطاشاً ) . ( 2 ) في « سننه » في كتاب الجهاد ( باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ) ( رقم 2549 ) . وهو صحيح . انظر : « صحيح أبي داود » . وأخرجه مسلم في « صحيحه » في كتاب الحيض ( باب ما يُستتر به لقضاء الحاجة ) ( 342 ) ( 79 ) - مختصراً . دون ذ كر دخوله - صلى الله عليه وسلم - الحائط ولا الجمل . وأخرجه مسلم - أيضاً - ، في كتاب فضائل الصحابة ( باب فضائل عبد الله بن جعفر ) ( 2429 ) ( 68 ) - مختصراً مقتصراً على قوله : أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يومٍ خلفه ، فأسرَّ إليَّ حديثاً ، لا أحدث به أحداً من الناس . وأخرجه تامّاً بنحوه : ابن أبي شيبة ( 11805 ) ، وأحمد ( 1 / 204 ، 205 ) ، وأبو عوانة ( 1 / 197 ) ، وأبو يعلى ( 6787 ، 6788 ) ، والحاكم ( 2 / 99 ، 100 ) ، والبيهقي ( 1 / 94 و 8 / 13 ) ، وفي « الدلائل » ( 6 / 26 - 27 ) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وانظر : « السلسلة الصحيحة » ( 20 ) .